نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوتك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا

خالد نصر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوتك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا

خالد نصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لأنها النبك فأنها تستحق منا كل الخير والعطاء..أسرة منتديات لأنها النبك العربية ترحب بكم وتتمنى لكم الفائدة والخير

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
النبـــ لأنها ــــك - 2198
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
زهرة الزهور - 722
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
سمات الود - 406
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
ورده فلسطين - 211
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
naseem - 167
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
فـجـــر الـعـمـر - 141
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
عاشق بحر - 135
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
دموع المسافر - 120
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
النسرالعربي - 110
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 
المهاجر إلى الله - 104
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_rcapأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Voting_barأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Vote_lcap 

المواضيع الأخيرة
» ترحب بالسيد وليد نصر طيب
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2021 3:30 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دير مار يعقوب المقطع بقارة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2021 3:27 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» بدائل الريموت كنترول لكل الأجهزة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء يناير 07, 2014 9:20 pm من طرف elandalib230

» عضو جديد هل من مرحب
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء يناير 07, 2014 9:13 pm من طرف elandalib230

» أبواب دمشق
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» آثار ومعالم سوريه ...
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:05 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ... بحبــــــــك يـــا شــــــــام ...
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:02 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» هذه هي سوريا ......بلدي الحبيبة .....
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 5:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» جولة في سوريا الحبيبة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 5:40 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المحفل الماسوني الذي حكم مصر!
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 1:06 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» نظرة في كتاب "صدام الحضارات" لهنتنغتون
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 12:35 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الخطة الإسرائيلية لتدمير صواريخ " اس 300 " ( فيديو وصور )
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 11:13 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لماذا استقال قائد القوات الأمريكية في العراق و أفغانستان
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 11:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» missile de croisière
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 10:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صاروخ كروز الأمريكي لمحة وتفاصيل
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 9:52 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صور الحرم النبوي بين الامس والحاضر المدينة المنورة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد أغسطس 25, 2013 6:41 pm من طرف خ ل و د ي

» منطقة قارة قضاء النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت ديسمبر 29, 2012 1:40 am من طرف عبود

» ماذا يقال في يوم عرفة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس أكتوبر 25, 2012 6:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» في رحاب عرفات تقبل الله من الحجاج وكل عام وأنتم بخير
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس أكتوبر 25, 2012 6:17 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» رمي مواطن من الطابق الثالث
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 8:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مسير لدير مار موسى الحبشي
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 6:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ندوة الربيع الثانية عشر في دير مار موسى 11/6/2009, 9:48 am
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:56 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» خان العروس قضاء معلولا..القلمون
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 3:09 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

»  حران العواميد
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 3:03 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» أهم المعالم الأثرية بمدينة النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:59 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مغترب من النبك المغترب "فريز متري": مدينتي أجمل من سويسرا
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:09 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» جولة ميدانية على منطقة النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 1:37 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الشــــــــــــــــــــــ أمي ــــــــــام
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 11:48 pm من طرف نسمة صباح

» احب زوجتى وأفكر فى اخرى !!
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 11:43 pm من طرف نسمة صباح

» تردد قناة الجزيرة الجديد - تردد قناة الجزيرة 2012
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة يوليو 27, 2012 3:56 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» فك حجب المواقع*ultra surf *كسر بروكسي* احدث البرامج
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس يونيو 21, 2012 1:51 am من طرف abo-saleh

» لنشر زراعتها والمحافظة عليها.. مهرجان قطاف الوردة الدمشقية في قرية المراح بريف دمشق
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين يونيو 04, 2012 4:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اللجنة العليا للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الأول فى ظل الدستور الجديد بنسبة مشاركة بلغت 26ر51 بالمئة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء مايو 16, 2012 3:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» بعد ترميم دام خمسة عشر عاماً .. بناء سراي النبك يزهو بحلته الجديدة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء مايو 16, 2012 1:15 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دفتر زوار لانها النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس أبريل 19, 2012 3:48 am من طرف الحب المستحيل

» بيان المرشح رامز بحبوح لعضوية مجلس الشعب مستقل فئة ب
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد أبريل 15, 2012 1:16 am من طرف رامز بحبوح

» معا لنحافظ على نظافة مدينتنا..
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت أبريل 14, 2012 2:29 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء فبراير 22, 2012 6:28 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس فبراير 16, 2012 6:04 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» وسط تطورات داخلية وإقليمية عام 1963.. "الرأي العام" تتحدث عن البدء بإعداد ميثاق وطني
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:56 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شوفو الزواج شوبسوي
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 2:34 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» كاريكاتير مضحك عن الزواج..!!!
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 1:39 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» توأم ملتصق ..سبحان الله بما خلق
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 12:51 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تاريخ سوريا بالصور..
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 7:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تاريخ سوريا ....مهد الحضارات
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 7:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صباحكم ورد وفل
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 6:40 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صباح الورد
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 6:36 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المطبخ السوري
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت فبراير 04, 2012 3:33 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ميشيل خنشت": التآخي ميزة العرس "النبكي"
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس فبراير 02, 2012 3:03 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الطبيب ميشيل
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس يناير 19, 2012 10:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اعلان مركز نفاذ النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة يناير 13, 2012 2:05 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سلفادور دالي
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء يناير 03, 2012 9:34 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المنتدى كتير حلو الله يعطيكم العافية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء ديسمبر 20, 2011 10:18 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المته مشروب نبكي بأمتياز ...
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد ديسمبر 18, 2011 9:52 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» وسام تقدير وشرف للقائمة الشعبية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء ديسمبر 14, 2011 2:06 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شارك في بناء مدينة النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2011 10:27 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شارك ببناء مدينة النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2011 10:17 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دراسة: تناول عصير الكرز بإنتظام يحسن النوم
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 11:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دعوة لمضافة أبراهيم طيفور ..لمناقشة البرنامج الأنتخابي
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» البرنامج الإنتخابي الذي توافقت عليه مع بعض الزملاء المرشحين
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:46 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ميثاق الإنتخابات
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لنكسب الوقت ...
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:44 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اقتراح للانتخابات
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:42 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سهرة الثلاثاء الخاصة بالأنتخابات للمشاركة تفضلو ...
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس ديسمبر 01, 2011 5:33 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سهرة السبت الخاصة بالأنتخابات للمشاركة تفضلو ...
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء نوفمبر 30, 2011 7:36 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» في رحاب تفسير القرآن ..أبن كثير
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:01 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مواقع الوزرات بالجمهورية العربية السورية كاملة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» موقع وزارة الداخلية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم /7272/ القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي واقتراح الحلول الممكنة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:47 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم /9660/ القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة مشروع القانون المعد من قبل الاتحاد العام النسائي والمتعلق بالجنسية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم 12793/م.و المتضمن اللائحة التنفبذية لقانون الأحزاب
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:44 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» أسماء المرشحين لمجلس مدينة النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 2:47 am من طرف احمدين

» صورة لدير مار موسى الحبشي في جبال النبك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالخميس نوفمبر 24, 2011 2:53 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سلسلة مطاعم جدة بالصور
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت نوفمبر 19, 2011 5:50 am من طرف ام سندوسه

» انشالله كل عام و الجميع بألف خير
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء نوفمبر 08, 2011 10:54 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» للمشاركة بصفحة الانتخابات للمجلس البلدي على الفيس بوك
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 7:04 pm من طرف شريف ميا

» مشاكل النوم
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 9:54 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اضطرابات الدورة الشهرية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:10 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ماهي محطات النمو التي يقطعها طفلك؟
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الكورتيزون
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:03 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الوحمات Birthmarks
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:00 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صور تمارين تقوية و وقاية ومنع آلام عضلات الظهر
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 6:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

»  قوى مجموعه اسطونات هكر اخلاقي على مستوي كل المنتديات بروابط مباشره من رفعى
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة أكتوبر 21, 2011 7:11 am من طرف haitham_ka

» دقيقة لربك...
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 3:56 am من طرف محمدخير سنيور

» رثاء لمحبوبتي
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء أكتوبر 12, 2011 4:48 am من طرف جوري

» نصيحة لبنت بلدي الغالية العزيزة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:07 am من طرف محمود

» هل تزوج ابنتك من جنسية عربية أخرى؟
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:04 am من طرف محمود

» محامي كذاب
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 1:58 am من طرف محمود

» من الطبيعة تعلمت الكثير
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:20 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مِنْ بَعْدِ لَيْلٍ مُظْلِمِ
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:10 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» من ﺍﻟْﺮَّﺍﺋِﻊ ﺃَﻥ ﻳَﻜُﻮْﻥ ﻟَﺪَﻳْﻚ ﺑِﻴــﺖ ﻛِﺒــﻴَﺮ .
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:06 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ڪــــــــــن ڪــــــــــأفـضل مـــــــا يمڪـنك أن تــڪون
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لاتنسى أن تشرب الماء وأنت امام الكمبيوتر !!
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» عشر معلومات دينيه رائعه جدا
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ثق بالله تكسب
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:48 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» إنا لله وإنا له لراجعون البقاء لله
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالإثنين سبتمبر 26, 2011 5:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» كل عام ومدير الموقع بألف خير
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأربعاء سبتمبر 21, 2011 7:31 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» البقاء لله
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 6:50 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تم أيقاف غرف الدردشة على برنامج لايت سي
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية Emptyالأحد سبتمبر 11, 2011 5:48 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر



احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1976 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ِAlaa.ahmed فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 5155 مساهمة في هذا المنتدى في 1884 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات لأنها النبك العربية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية

تصويت
تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بغية أن يطلع عليه المواطنين وذوي الشأن لإبداء أية مقترحات وملاحظات تفيد في إغناء هذا القانون وتؤدي إلى تطويره، وفيما يلي نص القانون كاملاً.
مشروع قانون الأحزاب
التعاريف 
المادة (1) 
يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرض تطبيق هذا القانون، 
المعنى الوارد بجانب كل منها: 
الدستور: دستور الجمهورية العربية السورية. 
الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم. 
الوزير: وزير الداخلية. 
اللجـنة: لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً للمادة (7) من هذا القانون. 
المحكمة : المحكمة الإدارية العليا. 
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
الأهداف والمبادئ الأساسية 
المادة (2) لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة. 
المادة (4) يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة. 
المادة (5) يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية: 
‌أ- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية. 
‌ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع. 
‌ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. 
‌د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. 
‌ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي. 
‌و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه. 
‌ز- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. 
شروط التأسيس وإجراءاته:  
المادة (6) لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته. 
المادة (7) 
أ‌- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي : 
1. وزير الداخلية رئيساً 
2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً 
3. ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء 
ب‌- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون. 
المادة (Cool تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون. 
المادة (9) يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية : 
‌أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل. 
‌ب- متماً /25/ عاماً من العمر. 
‌ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية. 
‌د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن. 
‌ه- غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري. 
المادة (10) يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي: 
‌أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره. 
‌ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى 
الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية. 
‌ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف. 
‌د- شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. 
‌ه- شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر. 
‌و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات. 
‌ز- النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها. 
ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال. 
المادة (11) ‌أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين. 
‌ب- عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري. 
‌ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس. 
‌د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب. 
‌ه- يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر. 
و- يجب على اللجنة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس. 
المادة (12) أ‌- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال (7) أيام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغهم. 
ب‌- تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال (60) يوماً. 
المادة (13) أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ : 
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس. 
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11). 
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة. 
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. 
الموارد والأحكام المالية 
المادة (14) 
تتكون موارد الحزب مما يلي: 
‌أ- اشتراكات أعضائه. 
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة. 
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب. 
‌د- الهبات والتبرعات. 
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري. 
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد. 
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة. 
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع 
الموازنة العامة للدولة. 
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: 
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب. 
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات. 
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب. 
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام. 
المادة (19) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون. 
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة. 
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً. 
المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً. 
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31). 
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14). 
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. 
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية. 
ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي. 
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة. 
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني. 
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون. 
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة. 
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. 
الحقوق والواجبات 
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم. 
المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي : ‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي. 
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. 
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. 
‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة. 
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة. 
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد 
المنظمة لذلك. 
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار. 
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
أحكام عامة 
المادة (31) يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية: 
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً. 
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد. 
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. 
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه. 
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه. 
المادة (33) أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً. 
ب‌- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 
المادة (34) ‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها. 
‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س. 
‌ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص. 
أحكام ختـامية 
المادة (35) تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه. 
المادة (36) تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. 
المادة (37) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم. 
المادة (38) يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي 
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس. 
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11). 
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة. 
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. 
الموارد والأحكام المالية 
المادة (14) 
تتكون موارد الحزب مما يلي: 
‌أ- اشتراكات أعضائه. 
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة. 
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب. 
‌د- الهبات والتبرعات. 
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري. 
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد. 
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة. 
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة. 
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: 
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب. 
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات. 
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب. 
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام. 
المادة (19) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون. 
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة. 
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً. 
المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً. 
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31). 
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14). 
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. 
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية. 
‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي. 
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة. 
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني. 
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون. 
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة. 
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. 
الحقوق والواجبات 
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم. المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي :‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي. 
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. 
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. 
‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة. 
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة. 
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار. 
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
أحكام عامة 
المادة (31) يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية: 
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً. 
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد. 
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. 
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه. 
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه. 
المادة (33) أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً. 
ب‌- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 
المادة (34) ‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها. 
‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س. 
‌ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص. 
أحكام ختـامية 
المادة (35) تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه. 
المادة (36) تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. 
المادة (37) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم. 
المادة (38) يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ : 1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس. 
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11). 
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة. 
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. 
الموارد والأحكام المالية المادة (14) تتكون موارد الحزب مما يلي: 
‌أ- اشتراكات أعضائه. 
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة. 
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب. 
‌د- الهبات والتبرعات. 
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة 
من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري. 
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد. 
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة. 
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها 
هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة. 
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: 
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب. 
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات. 
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب. 
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام. 
المادة (19) 
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون. 
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة. 
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
 المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً. 
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31). 
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14). 
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. 
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية. 
‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي. 
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة. 
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني. 
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون. 
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة. 
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. 
الحقوق والواجبات 
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم. 
المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي
‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي. 
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. 
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. ‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة. 
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة. 
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار. 
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
أحكام عامة 
المادة (31) يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية: 
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً. 
 ‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد. 
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. 
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من 
هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب 
على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير 
وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه. 
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه. 
المادة (33) أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً. 
ب‌- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 
المادة (34) ‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها. 
‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س. 
‌ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص. 
أحكام ختـامية 
تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه. 
المادة (36) تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. 
المادة (37) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم. 
المادة (38) يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ : 1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس. 
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11). 
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة. 
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. 
الموارد والأحكام المالية 
المادة (14) تتكون موارد الحزب مما يلي: 
‌أ- اشتراكات أعضائه. 
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة. 
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب. 
‌د- الهبات والتبرعات. 
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري. 
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد. 
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة. 
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة. 
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: 
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب. 
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات. 
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب. 
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام. 
المادة (19) 
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون. 
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة. 
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً. 
المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: 
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً. 
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31). 
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14). 
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. 
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية. 
 
‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي. 
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة. 
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني. 
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون. 
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة. 
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. 
الحقوق والواجبات 
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم. 
المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي ‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي. 
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. 
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. 
‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة. 
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة. 
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد 
المنظمة لذلك. 
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار. 
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
أحكام عامة 
المادة (31) 
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية: 
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً. 
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد. 
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. 
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه. 
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا


https://4nabk.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى