نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوتك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا

خالد نصر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوتك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا

خالد نصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لأنها النبك فأنها تستحق منا كل الخير والعطاء..أسرة منتديات لأنها النبك العربية ترحب بكم وتتمنى لكم الفائدة والخير

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
النبـــ لأنها ــــك - 2198
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
زهرة الزهور - 722
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
سمات الود - 406
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
ورده فلسطين - 211
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
naseem - 167
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
فـجـــر الـعـمـر - 141
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
عاشق بحر - 135
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
دموع المسافر - 120
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
النسرالعربي - 110
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 
المهاجر إلى الله - 104
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_rcapالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Voting_barالمراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Vote_lcap 

المواضيع الأخيرة
» ترحب بالسيد وليد نصر طيب
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2021 3:30 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دير مار يعقوب المقطع بقارة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2021 3:27 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» بدائل الريموت كنترول لكل الأجهزة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء يناير 07, 2014 9:20 pm من طرف elandalib230

» عضو جديد هل من مرحب
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء يناير 07, 2014 9:13 pm من طرف elandalib230

» أبواب دمشق
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» آثار ومعالم سوريه ...
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:05 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ... بحبــــــــك يـــا شــــــــام ...
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:02 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» هذه هي سوريا ......بلدي الحبيبة .....
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 5:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» جولة في سوريا الحبيبة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 5:40 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المحفل الماسوني الذي حكم مصر!
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 1:06 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» نظرة في كتاب "صدام الحضارات" لهنتنغتون
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 12:35 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الخطة الإسرائيلية لتدمير صواريخ " اس 300 " ( فيديو وصور )
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 11:13 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لماذا استقال قائد القوات الأمريكية في العراق و أفغانستان
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 11:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» missile de croisière
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 10:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صاروخ كروز الأمريكي لمحة وتفاصيل
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 9:52 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صور الحرم النبوي بين الامس والحاضر المدينة المنورة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد أغسطس 25, 2013 6:41 pm من طرف خ ل و د ي

» منطقة قارة قضاء النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت ديسمبر 29, 2012 1:40 am من طرف عبود

» ماذا يقال في يوم عرفة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس أكتوبر 25, 2012 6:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» في رحاب عرفات تقبل الله من الحجاج وكل عام وأنتم بخير
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس أكتوبر 25, 2012 6:17 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» رمي مواطن من الطابق الثالث
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 8:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مسير لدير مار موسى الحبشي
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 6:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ندوة الربيع الثانية عشر في دير مار موسى 11/6/2009, 9:48 am
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:56 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» خان العروس قضاء معلولا..القلمون
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 3:09 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

»  حران العواميد
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 3:03 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» أهم المعالم الأثرية بمدينة النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:59 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مغترب من النبك المغترب "فريز متري": مدينتي أجمل من سويسرا
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:09 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» جولة ميدانية على منطقة النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 1:37 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الشــــــــــــــــــــــ أمي ــــــــــام
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 11:48 pm من طرف نسمة صباح

» احب زوجتى وأفكر فى اخرى !!
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 11:43 pm من طرف نسمة صباح

» تردد قناة الجزيرة الجديد - تردد قناة الجزيرة 2012
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة يوليو 27, 2012 3:56 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» فك حجب المواقع*ultra surf *كسر بروكسي* احدث البرامج
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس يونيو 21, 2012 1:51 am من طرف abo-saleh

» لنشر زراعتها والمحافظة عليها.. مهرجان قطاف الوردة الدمشقية في قرية المراح بريف دمشق
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين يونيو 04, 2012 4:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اللجنة العليا للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الأول فى ظل الدستور الجديد بنسبة مشاركة بلغت 26ر51 بالمئة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء مايو 16, 2012 3:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» بعد ترميم دام خمسة عشر عاماً .. بناء سراي النبك يزهو بحلته الجديدة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء مايو 16, 2012 1:15 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دفتر زوار لانها النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس أبريل 19, 2012 3:48 am من طرف الحب المستحيل

» بيان المرشح رامز بحبوح لعضوية مجلس الشعب مستقل فئة ب
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد أبريل 15, 2012 1:16 am من طرف رامز بحبوح

» معا لنحافظ على نظافة مدينتنا..
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت أبريل 14, 2012 2:29 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء فبراير 22, 2012 6:28 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس فبراير 16, 2012 6:04 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» وسط تطورات داخلية وإقليمية عام 1963.. "الرأي العام" تتحدث عن البدء بإعداد ميثاق وطني
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:56 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شوفو الزواج شوبسوي
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 2:34 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» كاريكاتير مضحك عن الزواج..!!!
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 1:39 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» توأم ملتصق ..سبحان الله بما خلق
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 12:51 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تاريخ سوريا بالصور..
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 7:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تاريخ سوريا ....مهد الحضارات
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 7:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صباحكم ورد وفل
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 6:40 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صباح الورد
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 6:36 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المطبخ السوري
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت فبراير 04, 2012 3:33 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ميشيل خنشت": التآخي ميزة العرس "النبكي"
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس فبراير 02, 2012 3:03 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الطبيب ميشيل
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس يناير 19, 2012 10:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اعلان مركز نفاذ النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة يناير 13, 2012 2:05 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سلفادور دالي
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء يناير 03, 2012 9:34 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المنتدى كتير حلو الله يعطيكم العافية
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء ديسمبر 20, 2011 10:18 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المته مشروب نبكي بأمتياز ...
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد ديسمبر 18, 2011 9:52 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» وسام تقدير وشرف للقائمة الشعبية
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء ديسمبر 14, 2011 2:06 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شارك في بناء مدينة النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2011 10:27 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شارك ببناء مدينة النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2011 10:17 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دراسة: تناول عصير الكرز بإنتظام يحسن النوم
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 11:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دعوة لمضافة أبراهيم طيفور ..لمناقشة البرنامج الأنتخابي
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» البرنامج الإنتخابي الذي توافقت عليه مع بعض الزملاء المرشحين
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:46 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ميثاق الإنتخابات
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لنكسب الوقت ...
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:44 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اقتراح للانتخابات
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:42 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سهرة الثلاثاء الخاصة بالأنتخابات للمشاركة تفضلو ...
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس ديسمبر 01, 2011 5:33 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سهرة السبت الخاصة بالأنتخابات للمشاركة تفضلو ...
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء نوفمبر 30, 2011 7:36 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» في رحاب تفسير القرآن ..أبن كثير
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:01 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مواقع الوزرات بالجمهورية العربية السورية كاملة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» موقع وزارة الداخلية
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم /7272/ القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي واقتراح الحلول الممكنة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:47 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم /9660/ القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة مشروع القانون المعد من قبل الاتحاد العام النسائي والمتعلق بالجنسية
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم 12793/م.و المتضمن اللائحة التنفبذية لقانون الأحزاب
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:44 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» أسماء المرشحين لمجلس مدينة النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 2:47 am من طرف احمدين

» صورة لدير مار موسى الحبشي في جبال النبك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالخميس نوفمبر 24, 2011 2:53 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سلسلة مطاعم جدة بالصور
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت نوفمبر 19, 2011 5:50 am من طرف ام سندوسه

» انشالله كل عام و الجميع بألف خير
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء نوفمبر 08, 2011 10:54 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» للمشاركة بصفحة الانتخابات للمجلس البلدي على الفيس بوك
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 7:04 pm من طرف شريف ميا

» مشاكل النوم
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 9:54 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اضطرابات الدورة الشهرية
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:10 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ماهي محطات النمو التي يقطعها طفلك؟
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الكورتيزون
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:03 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الوحمات Birthmarks
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:00 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صور تمارين تقوية و وقاية ومنع آلام عضلات الظهر
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 6:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

»  قوى مجموعه اسطونات هكر اخلاقي على مستوي كل المنتديات بروابط مباشره من رفعى
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة أكتوبر 21, 2011 7:11 am من طرف haitham_ka

» دقيقة لربك...
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 3:56 am من طرف محمدخير سنيور

» رثاء لمحبوبتي
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء أكتوبر 12, 2011 4:48 am من طرف جوري

» نصيحة لبنت بلدي الغالية العزيزة
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:07 am من طرف محمود

» هل تزوج ابنتك من جنسية عربية أخرى؟
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:04 am من طرف محمود

» محامي كذاب
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 1:58 am من طرف محمود

» من الطبيعة تعلمت الكثير
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:20 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مِنْ بَعْدِ لَيْلٍ مُظْلِمِ
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:10 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» من ﺍﻟْﺮَّﺍﺋِﻊ ﺃَﻥ ﻳَﻜُﻮْﻥ ﻟَﺪَﻳْﻚ ﺑِﻴــﺖ ﻛِﺒــﻴَﺮ .
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:06 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ڪــــــــــن ڪــــــــــأفـضل مـــــــا يمڪـنك أن تــڪون
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لاتنسى أن تشرب الماء وأنت امام الكمبيوتر !!
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» عشر معلومات دينيه رائعه جدا
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ثق بالله تكسب
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:48 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» إنا لله وإنا له لراجعون البقاء لله
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالإثنين سبتمبر 26, 2011 5:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» كل عام ومدير الموقع بألف خير
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 21, 2011 7:31 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» البقاء لله
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 6:50 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تم أيقاف غرف الدردشة على برنامج لايت سي
المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011 Emptyالأحد سبتمبر 11, 2011 5:48 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر



احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1976 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ِAlaa.ahmed فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 5155 مساهمة في هذا المنتدى في 1884 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات لأنها النبك العربية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

تصويت
تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد الرئيس بشار الاسد في الجمهورية العربية السورية عام 2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 1 


المرسوم التشريعي رقم /1/ للعام 2011 رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة 2- يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 

رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها 

الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح (خمسمائة) ليرة، ما لم ينص القانون في 

أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.

المادة 3- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) 

ليرة،ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما 

لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
المادة 4- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم 

التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين 

المذكورين على أكثر من ذلك.
المادة 5- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند /2/ من المادة (54) من 

قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).
المادة 6- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة (62) من قانون 

العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).
المادة 7- تلغى المادة (243) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
أ‌. بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب‌. وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج. وبدلاًُ من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د. ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
هـ. ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها 

الأدنى الثلاث سنوات.
2-وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج 

من البلاد وفقاً لأحكام المواد (65) و(82) و(88).
المادة 8- تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة 

لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
2-ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى 

عقوبة تكديرية بقرار معلل.
المادة 9- تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل 

من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة 

المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
2-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا 

حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به 

لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
المادة 10- تلغى المادة (533)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
المادة 11- تلغى المادة (536)، ويستعاض عنها بالنص لتالي:
1-من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال 

الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2-ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
لمادة 12- تلغى المادة (537)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت 

به سفاحاً.
2-ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

المادة 13-تلغى المادة (538)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة 

بالطب.
المادة 14- تلغى المادة (539)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات 

(أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
2-وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
3-وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت 

عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
المادة 15- تلغى المادة (548) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات 

جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة 

الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
المادة 16- تلغى المادة (556)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة،
أ-إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب-إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
ج-إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
المادة 17- تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها 

احتيالاً،
إما باستعمال الدسائس
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية
أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، ولا يستفيد 

المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2-يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
المادة 18- تلغى المادة (656)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه 

على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة 

شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح 

بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
المادة 19- تلغى المادة (657)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه 

لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة 

الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.
المادة 20- تلغى المادة (659)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة 

أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن 

لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
2-تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.


دمشق في 28/1/1432 هجري الموافق لـ 3/1/2011 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم2


5/1/2011

وزارة المالية
تطبيق المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 والاحكام النافذة له بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 3
5/1/2011
وزارة المالية
تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في دمشق عام 2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة الكويت.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 4
5/1/2011
وزارة النقل
تصديق الاتفاق حول الملاحة البحرية التجارية الموقع عليه في دمشق عام 2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتنظيم التعاون في مجال الملاحة البحرية بين البلدين.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 5
5/1/2011
وزارة التعليم العالي
تصديق الاتفاق الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي الموقع في دمشق عام 2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية لبنان.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 6
5/1/2011
وزارة المالية
اضافة الفقرة التالية الى المادة/192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006:خلافاً لاي نص نافذ لا يجوز التعيين في وظائف مديرية الجمارك العامة الا بموجب مسابقة او اختبار وفق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.........

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 8

المرسوم التشريعي رقم 8 
رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور 

يرسم ما يلي: 

مادة 1 

يعاد توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 بالمئة منها لصالح الإيرادات في الشركتين المذكورتين بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل يتضمن تحديد الوظائف المستحقة وأسس المنح والحجب وسقف المبالغ الممنوحة. 

مادة 2 

يحول ما تبقى من كتلة الأجر المتحول السنوية بعد توزيعها وفق الآلية الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وأحكام المادة السادسة من القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 في نهاية السنة المالية المعنية لصالح إيرادات الشركتين المذكورتين. 

مادة 3 

أ- تسوى أوضاع العمال المشمولين بأحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والقانون رقم 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ودون أثر رجعي. 

ب- يحتفظ العاملون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأجرهم الثابت المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة وقدمهم المؤهل للترفيع ويرفعون وفق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. 

مادة 4 

يتم إشراك جميع العاملين في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول وتصفى مستحقاتهم وفق أحكام المادة رقم 58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته. 

مادة 5 

تلتزم كل من الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس بالاستمرار بإشراك العاملين الخاضعين لأحكام القانون 75 لعام 1979 والقانون 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي 8 لعام 1975 في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب الأجر الثابت والمتحول المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحيث تسدد الشركتان من حسابهما ما يلي: 

أ- حصة رب العمل المستحقة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وما زاد على حصة رب العمل في حال زيادة الأجر التأميني لما كان عليه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 

ب- فرق حصة العامل الحاصلة بين الأجر التأميني المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي والأجر المستحق بعد نفاذه وذلك لحين إنهاء خدمات هؤلاء العاملين لأي سبب كان أو لحين تحقيق أجر متحول مساو لما كان يتقاضاه عامل تناول البضائع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 

مادة 6 

يعتبر القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 معدلين حكما بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي. 

مادة 7 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. 

دمشق في 6/2/1432 هجري الموافق لـ 11/1/2011 ميلادي.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 9
سجل لمشاهدة الصور إعلانات
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بهدف حماية الأفراد والاسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة. 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 9 
رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور 
يرسم ما يلي 
الفصل الاول 
التعاريف 
المادة 1 
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.. 
الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 
المجلس.. مجلس ادارة الصندوق 
المدير.. مدير الصندوق 
المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق. 
المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي. 
الفصل الثاني 
الاحداث 
المادة 2 
أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بالوزير. 
ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير. 
ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة. 
د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه. 
الفصل الثالث 
الأهداف العامة 
المادة 3 
أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:
1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة. 
2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما. 
3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة. 
ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية. 
الفصل الرابع 
الموارد المالية وإدارتها 
المادة 4 
أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي: 
1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة. 
2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والانظمة النافذة. 
3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011. 
المادة 5 
يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كاعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق. 
المادة 6 
أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد. 
ب/ يمنح الصندوق الاعفاءات الآتية: 
1/ اعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع. 
2/ اعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة. 
3/ اعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة. 
الفصل الخامس 
أنظمة الصندوق 
المادة 7 
أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير: 
1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي. 
2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق. 
3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق. 
الفصل السادس 
إدارة الصندوق 
المادة 8 
يتولى ادارة الصندوق كل من:
أ/ المجلس. 
ب/ مدير الصندوق. 
الفصل السابع 
مجلس الادارة 
المادة 9 
يتألف المجلس من:
1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا 
2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس 
3/ وزير المالية عضوا 
4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا 
5/ وزير الادارة المحلية عضوا 
6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا 
7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا 
8/ مدير الصندوق مقررا 
المادة 10 
يتولى المجلس المهام الآتية: 
أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة. 
ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها. 
ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق. 
د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق. 
ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق. 
و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير. 
ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. 
ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو اغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق. 
المادة 11 
أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع. 
ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية المطلقة لاعضاء مجلس الادارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع. 
ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الاعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به. 
د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. 
مدير الصندوق 
المادة 12 
أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه اجره وتعويضاته. 
ب/ يتمتع المدير في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا امام المجلس عن حسن سير العمل فيه. 
ج/ يتولى المدير المهام الآتية:
1/ اقتراح اسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الادارة المركزية والفروع والمراكز. 
2/ اقتراح احداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير. 
3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والادارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لاقرارها. 
4/ اقتراح تطوير البرامج واساليب عمل الصندوق. 
5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس. 
6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واحكام هذا المرسوم التشريعي. 
7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس. 
8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس. 
9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير. 
10/ تمثيل الصندوق امام القضاء وامام الغير وله أن يوكل غيره بذلك. 
11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب انظمة الصندوق النافذة. 
المادة 13 
يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الادارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق. 
المادة 14 
أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:
1/ الوزير رئيسا 
2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة عضوا 
3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا 
4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا 
5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا 
6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا 
7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا 
8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا 
9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الاهلية يسميه الوزير عضوا 
10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا 
11/ المدير العام عضوا 
ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير. 
ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري واعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق. 
د/ يمنح اعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة. 
ه/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري باي صفة الزامية او تقريرية. 
الفصل الثامن 
العاملون في الصندوق 
المادة 15 
أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الاساسي للعاملين في الدولة. 
ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم. 
ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. 
د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الاحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير. 
الفصل التاسع 
المتابعة والتقويم 
المادة 16 
أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والادارية والمالية. 
ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها. 
المادة 17 
يكلف الوزير فريقا لتقويم الاداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة. 
الفصل العاشر 
الرقابة المالية 
المادة 18 
أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة. 
ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق احكام القانون المالي الاساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق. 
ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالاموال العامة. 
الفصل الحادي عشر 
احكام منح المعونات 
المادة 19 
أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين. 
ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس. 
ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم. 
د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الانابة بموجب وكالة قانونية لـ.. 
1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الاعاقة المعتمدة. 
2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الاعاقة المعتمدة. 
3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي. 
4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها. 
ه/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها. 
و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق اذا ارتكب المستفيد فعلا من الافعال الاتية:
1/ الادلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند اجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 
2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة. 
3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الاخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 
4/ ارتكابه اية مخالفة لاحكام الفقرة /د/ من هذه المادة. 
ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد. 
ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. 
ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها. 
المادة 20 
للمجلس اقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات. 
المادة 21 
يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات اهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الاخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والانظمة النافذة. 
المادة 22 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 
دمشق في 8/2/1432 هجرية الموافق 13/1/2011م

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: الصندوق يهدف إلى رفع مستوى المعيشة للأسر لادماجها في العملية التنموية وتفعيل مساهمتها وإشراكها في الحفاظ على موارد التنمية 
وحول المرسوم قالت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن إنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية هو أحد أدوات الحكومة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا في سورية ويأتي استكمالا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية. 
وأضافت الوزيرة الحاج عارف في تصريح لوكالة سانا إن الصندوق يهدف إلى رفع مستوى المعيشة للأسر لادماجها في العملية التنموية وتفعيل مساهمتها واشراكها في الحفاظ على موارد التنمية بالإضافة إلى تنمية مهارات وقدرات الأسر ودفعها إلى سوق العمل لضمان حصولها على الدخل بشكل مستمر وتحويل أفرادها إلى مقدمين للمعونة بدلا من أن يكونوا مستحقين لها. 
وأوضحت أن الصندوق سيقدم في البداية معونات نقدية ولاحقا سيدعم قضايا التمكين والتدريب والتأهيل مبينة أن الاعانات التي ستقدم مشروطة بان يكون مستحقها ملتزما بالتحاق أولاده بالتعليم وبالرعاية الصحية الأولية "برامج اللقاحات" وبالصحة الانجابية بالاضافة إلى اشتراط لاحق خاص بعدد الأولاد. 
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق اعتمد من أجل الوصول إلى الفئات المذكورة نتائج المسح الذي تم وعلى المؤشرات الموضوعية المتعلقة بقياس مستوى المعيشة والتي بلغ تعدادها 103 مؤشرات تم التحقق منها بعدة طرق ميدانية وإدارية والكترونية. 
وقالت الوزيرة إن الباب مفتوح للأسر التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة كأن يكون من غير العاملين في الدولة أو القطاع الخاص وغير مسجل في غرف الصناعة أو التجارة حيث يحق لهم التقدم لملء الاستمارات وتقديمها في المراكز المخصصة لذلك مؤكدة ان انشاء هذا الصندوق التنموي يحمل في طياته مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المرسوم التشريعي الصادرة رقم 12
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة تعويض التدفئة إلى 1500 ليرة 
الاحد - 16 كانون الثاني - 2011 - 12:26:02 
سجل لمشاهدة الصور 
التفاصيل 
سجل لمشاهدة الصور 
سجل لمشاهدة الصور إعلانات
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 القاضي بزيادة مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً بحيث يصبح 1500 ليرة سورية شهرياً. 
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم (12) 
رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور 
يرسم مايلي: 
المادة -1- يزداد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً ويصبح 1500 ليرة سورية شهرياً. 
المادة-2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي .. 
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. 
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. 
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة. 
المادة-3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. 
دمشق في 11-2-1432 هجري الموافق لـ 16-1-2011 ميلادي.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد العمل بالمرسوم 61 عاماً آخر

دمشق-سانا
الأحد23/1/2011
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي 

رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر ينتهي بتاريخ 31-12-2011 وإضافة مزايا جديدة لإزالة كل العقبات أمام حالات 

إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات وتوضيح بعض مواد التشريع السابق.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:‏

مادة (1):‏

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 من 1-1-2011 ولغاية 31-12-2011.‏

مادة (2):‏

أ- تشمل عملية إعادة التقويم للعقارات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 الحالات التالية:‏

1- عقار مسجل في موجودات الشركة لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء.‏

2- عقار مسجل في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيود الشركة.‏

3- أرض مسجلة باسم احد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في 

قيودها.‏

4- عقار مسجل في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة.‏

ب- يشترط لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو 

المؤسسة موضوع إعادة التقويم لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن يصحح ذلك رسمياً لدى الجهات ذات 

العلاقة.‏

مادة (3):‏

تعدل الفقرة (ج) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي:‏

ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم‏

التشريعي رقم 44 لعام 2005 بواقع 50 بالمئة على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية 

أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات 

التالية:‏

1- تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة 

جديدة.‏

2- تغيير الشكل القانوني للشركة الى شكل قانوني جديد.‏

3- اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني.‏

4- اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أو حافظت 

إحدى الشركتين على كيانها.‏

مادة (4):‏

يضاف إلى الفقرة "ب" من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 البند 4 التالي: "لا يحق للدوائر 

المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد اعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم".‏

مادة (5):‏

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة (6)‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 14-2-1432 هجري الموافق لـ 19-1-2011 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية بشار الأسد‏

المالية: التشريع الجديد يتضمن حوافز ضريبية للشركات الفردية والعائلية ويعالج موضوع العقارات المسجلة في 

موجودات الشركة ويخفض رسم الطابع بنسبة 50 بالمئة‏

وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح لوكالة سانا إن التشريع الجديد تضمن توضيحاً لبعض مواد 

المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 بما يزيل أي غموض ويشجع المستفيدين منه على الاستفادة من مزاياه كما 

أضاف مزايا جديدة وعالج كل الملاحظات بحيث أزيلت كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم وتحويل الشركات.‏

وبين وزير المالية أن التشريع الجديد تضمن معالجة موضوع العقارات المسجلة في موجودات الشركة لكنها مسجلة 

باسم أحد الشركاء في السجل العقاري ومعالجة موضوع الأراضي المسجلة في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنها 

لم ترد في قيود الشركة ومعالجة موضوع العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنها غير 

واردة في قيود مؤسسته.‏

وأضاف الدكتور الحسين ان التشريع الجديد شمل أيضا تخفيض رسم الطابع بنسبة 50 بالمئة ويشمل هذا التخفيض 

كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم بحيث أصبح الرسم المخفض بموجب هذا 

المرسوم التشريعي على كامل رأس المال في حال ترتبه وليس الفرق كما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 61 كما 

أضيفت فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 تشير إلى عدم جواز عودة الدوائر المالية 

إلى بيانات المكلفين السابقة ودراستها وفق ما جاء بعد عملية إعادة التقويم.‏

وذكر الدكتور الحسين أن التشريع السابق تضمن حوافز ضريبية للشركات الفردية والعائلية عندما تتحول إلى أشكال 

قانونية أخرى ومنها الشركات المساهمة بحيث تخضع لرسم "1" بالمئة عند إعادة تقدير الأصول الثابتة ولرسم 2 

بالمئة عند تحويل الشكل القانوني ويتم تخفيض رسم التنازل بمقدار 50 بالمئة في حال كان التنازل بين الأصول 

والفروع وبين الأزواج وإذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح ما لا يقل عن 35 بالمئة من أسهمها على 

الاكتتاب العام بالإضافة إلى تخفيض رسم الطابع الذي حمل مزايا جديدة كما سبق وتم بيانه آنفاً.‏

ودعا الدكتور الحسين أصحاب الشركات الى سرعة الاستفادة من أحكام التشريع الجديد بعد أن تم تضمينه وضوحا 

أكبر وبعض التسهيلات قبل نهاية عام 2011 علماً أن الفترة الواقعة بين 1-1-2011 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم 

التشريعي تعتبر مشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2011

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
- تعديل اسم المؤسسة العامة لاكثار البذار بحيث يصبح" المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي". 
- تحل المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي محل المصرف الزراعي التعاوني بتنفيذ مهمة شراء وبيع وتوزيع الاسمدة مباشرة او بالمشاركة مع الغير. 
19/1/2011
15

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 18 للعام 2011

هيئة الطاقة الذرية
تعديل مواد من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم /12/ لعام 1976 وتعديلاته.
6/2/2011
18

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2011

وزارة المالية
اعتبار الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم /27/ لعام 2008 متضمنة اضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون رقم /45/ لعام 1976 وتعديلاته.
6/2/2011
19

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2011
زارة الإعلام
تعديل مرسوم احداث المؤسسة العربية للاعلان.
8/2/2011
20

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2011
مصرف سورية المركزي
- تحديد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء. - الغاء عبارة " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" اينما وردت في القانون /23/ لعام 2033 ويستعاض عنها بعبارة " رئيس مجلس الوزراء".
9/2/2011
21

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2011

وزارة الإقتصاد والتجارة
تصديق اتفاق تاسيس صندوق لتمويل التجارة ومشاريع الاستثمار المشتركة السورية - الفنزويلية الموقع في دمشق عام 2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية
14/2/2011
22

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2011


سجل لمشاهدة الصور 


المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور 

يرسم مايلي: 

المادة 1/ يعدل نص البند 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن بحيث يصبح كما يلي:

نوع المعاملة والعقد .. 3/التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها 

نسبة الرسم في الألف.. 5ر2 متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة 

الأساس المفروض عليه الرسم .. بدل الدين المكلف بدفع الرسم .. الدائن 

المادة 2/ أ يعدل نص البند 2 من الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث يصبح كمايلى:

2/ الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس. 

ب/ تعدل الفقرتان /د/ه/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبحان كما يلي:

د/ سائر العقود والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لاتتعدى خمسة أيام تلي تاريخ توقيعها. 

ه / العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السورية لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام تلي تاريخ الإبراز لتسديد الرسم. 

المادة 3/ يعدل نص الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:

1/ يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الايرادات العامة فى وزارة المالية وخبير يسميه المخالف. 

2/ يكون للجنة مقرر يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يشترك بالتصويت. 

3/ يتم تحديد أجور اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية. 

المادة4/ تعدل نصوص البنود/7/8/18/ من الجدول رقم/1/الملحق بالمرسوم التشريعى رقم /44/لعام /2005/ بحيث تصبح كما يلي:

رقم البند /اسم ونوع الوثيقة /مقدارالرسم /الجهة المكلفة بالرسم /عددالنسخ/ 

7/أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم الى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50 بالمئة /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة أو المساهمون/ نسخة واحدة. 

8/وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية أو عقد تأسيسها وعلى زيادة رأسمالها /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة /نسخة واحدة. 

18/أ/أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال المعرفة في البند ثالثا من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وأقساط التأمين الصحي للأفراد /واحد بالمئة/ الشخص المؤمن عليه /نسخة واحدة. 

/ب/أقساط وبوالص التأمين الأخرى /ثلاثة بالمئة/ الشخص المؤمن عليه/ نسخة واحدة. 

المادة 5/ تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص البند 3 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لايتجاوز قسطها السنوي الإجمالي 2400 ألفين وأربعمئة ليرة سورية. 

المادة 6 يضاف إلى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع البندان رقم 38و39 التاليان:

38 عقود القروض المتناهية الصغر الممنوحة من مؤسسات التمويل التي لاتتجاوز 200000 مئتي ألف ليرة سورية. 

39 عقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم. 

المادة7/ تعدل المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بحيث تصبح كمايلي: 

أ/ تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من رسم الطابع. 

ب/ تعفى نسخة المصرف من رسم الطابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل. 

ج/ تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري المتعامل وتحسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الأصلي. 

د/ تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته لمرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك إلى المصرف وتعفى عملية نقل الملكية من المصرف إلى الشاري /المتعامل/ من ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. 

دمشق في 11/3/1432هجري الموافق ل/14/2/2011 ميلادي

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2011


سجل لمشاهدة الصور 


المرسوم التشريعي رقم 25
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :
المادة 1 / أ/ يجوز للجهات العامة أن تقوم بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه بالعملة الأجنبية على أن يكون الإعلان خارجيا ويتضمن تجهيزات ومواد سيتم توريدها من الخارج ولمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة بذاتها ويتم تضمين ذلك بالإعلان ودفاتر الشروط الخاصة والعقد بالتراضي.

ب / تحدد المشاريع والحالات الواردة في الفقرة أ سالفة الذكر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 2 / تعتبر كافة النصوص القانونية النافذة معدلة حكما وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في/ 11/3/1432/هجري الموافق ل/14/2/2011 ميلادي.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2011

وزارة الإعلام
قانون " التواصل مع العموم على الشبكة"
14/2/2011
26

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2011

وزارة العدل
تعديل بعض فقرات وبنود المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005
14/2/2011
27

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2011

مراسيم 2011: مرسوم تشريعي ينظم تأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها
سجل لمشاهدة الصور سجل لمشاهدة الصور سجل لمشاهدة الصور سجل لمشاهدة الصور 
17 شباط , 2011
دمشق-سانا 
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي ينظم تأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها القانونية وينهي العمل بأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008. 
وينظم المرسوم كل ما يتعلق بتأسيس الشركات وإشهارها وبطلانها وشكلها القانوني وأنواعها وتسجيلها وأسمائها ومراكزها وبياناتها الإلزامية والمحكمة المختصة بها. 
وتسري أحكام هذا المرسوم على جميع الشركات المؤسسة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يتعارض مع أحكام الشركات المؤسسة بقانون خاص. 
وزيرة الاقتصاد: المرسوم أدخل تعديلات تلبي حاجات التنمية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات 
وفي تصريح لوكالة سانا أكدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة أهمية المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لتأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها القانونية كونه أدخل بعض التعديلات الضرورية على مواد القانون رقم 3 لعام 2008 والتي شملت 113 مادة منها تعديلات جوهرية وإعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء بما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى سورية. 
وأوضحت الوزيرة عاصي أن المرسوم أعاد النظر بالعديد من القضايا التي استدعى تعديلها بعد التطبيق العملي للقانون السابق مع إضافة بعض الأشكال القانونية للشركات التي لم يلحظها من قبل ومنها الشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات ذات الشخص الواحد بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية. 
وأشارت إلى ان المرسوم عدل تسمية الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام إلى الشركات المساهمة المغفلة العامة مع إعطاء المؤسسين فيها الحق بالاكتتاب بما لا يقل عن 10 بالمئة وبما لا يزيد على 75 بالمئة بدلا من 55 بالمئة سابقا وذلك بهدف تشجيع المستثمرين لتأسيس شركاتهم إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم لكل الشركات ليصبح موحدا بسعر 100 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة بغية تشجيع أكبر عدد من المواطنين للاكتتاب باسهم الشركات مع اعطاء الشركات المغفلة الخاصة الحق بإدراج وتداول أسهمها في البورصة ضمن الأنظمة التي تحكم تداولاتها. 
ولفتت الوزيرة عاصي إلى ان المرسوم أجاز للشركة القابضة أن تأخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة الخاصة أو العامة بعد أن كان القانون السابق يحصرها في الشركات المساهمة العامة مبينة ان المرسوم سمح بفرض العقوبات على الشركات المخالفة والتي تصل إلى حد إيقاف العمل بالسجل التجاري حسب نوع المخالفة. 
وأوضحت أن المرسوم منح الشركات المحلية التي تؤسس في مراكز المحافظات النائية والمناطق التابعة لها والتي يكون نشاطها صناعيا أو زراعيا أو استثماريا مزايا وإعفاءات بما يسهم في تشجيع الاستثمار في تلك المناطق وتنميتها وأجاز لشركات القطاع العام أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة على قانون الشركات بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها الأمر الذي يسهم في تطويرها ورفع مستوى أدائها بما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية. 
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم اضغط على ملف الورد المرفق: 
سجل لمشاهدة الصور 
سجل لمشاهدة الروابط

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011

وزارة المالية
اضافة المادة /9/ مكرر الى قانون الموازنة المستقلة الصادر برقم /35/ لعام 2007.
14/2/2011
30

https://4nabk.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى