مشروع دستور الجمهورية العربية السورية >>الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
17 شباط , 2012
| |
دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأول المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية المرفق. وفيما يلي نص المرسوم: مشروع دستور الجمهورية العربية السورية عام 2012 الفهرس المقدمة الباب الاول: المبادىء الاساسية الفصل الاول – المبادىء السياسية الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون الفصل الاول – الحقوق والحريات الفصل الثاني – سيادة القانون الباب الثالث: سلطات الدولة الفصل الاول – السلطة التشريعية الفصل الثاني – السلطة التنفيذية 1 – رئيس الجمهورية 2 – مجلس الوزراء 3 – مجالس الادارة المحلية الفصل الثالث – السلطة القضائية 1 – قضاء الحكم و النيابة العامة 2 – القضاء الاداري الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا الباب الخامس: تعديل الدستور الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية المقدمة تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية. وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية. وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة. لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة. واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية. ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، ما شكل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون. ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة. الباب الأول 1- الجمهوريةالمبادئ الأساسية الفصل الأول المبادئ السياسية المادة الاولى العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي. 2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية. المادة الثانية 1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري. 2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. 3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور. المادة الثالثة 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام. 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. 3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. 4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. المادة الرابعة اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. المادة الخامسة عاصمة الدولة مدينة دمشق. المادة السادسة 1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض. 2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها. المادة السابعة يكون القسم الدستوري على النحو الآتي: (( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )). المادة الثامنة 1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع. 2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. 3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية. 4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون. 5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية. المادة يكفل الدستور حماية التنوع الثقافيالتاسعة للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. المادة العاشرة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. المادة الحادية عشرة الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني. المادة الثانية عشرة المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع. الفصل الثاني 1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس المبادئ الإقتصادية المادة الثالثة عشرة تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل. 2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. 3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني. المادة الثروات الطبيعية والمنشآت الرابعة عشرة والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها. المادة الخامسة عشرة 1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية: أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم. د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل. 2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية. المادة السادسة عشرة يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعيةوالإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج. المادة السابعة عشرة حق الإرث مصون وفقاً للقانون. المادة الثامنة عشرة 1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون. 2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية. الفصل الثالث يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس المبادئ الإجتماعية المادة التاسعة عشرة التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد. المادة العشرون 1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها. 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة الحادية والعشرون الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون. المادة 1- تكفل الدولة كل مواطن الثانية والعشرون وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة. 2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. المادة توفر الدولة للمرأة جميع الثالثة والعشرون الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. المادة الرابعة والعشرون تكفلالدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية. المادة الخامسة والعشرون التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية. المادة 1- الخدمة العامة تكليف السادسة والعشرون وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب. 2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها. المادة السابعة والعشرون حمايةالبيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن. الفصل الرابع يقوم نظام التربية والتعليم على المبادئ التعليمية والثقافية المادة الثامنة والعشرون إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية. المادة التاسعة والعشرون 1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية. 2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. 3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية. 4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص. المادة الثلاثون التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً. المادة الحادية والثلاثون تدعمالدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها. المادة الثانية والثلاثون تحميالدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية. الباب 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة الثاني الحقوق والحريات وسيادة القانون الفصل الأول الحقوق والحريات المادة الثالثة والثلاثون للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون. 3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. المادة الرابعة والثلاثون لكلمواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. المادة على كل مواطن واجب احترامالخامسة والثلاثون الدستور والقوانين. المادة 1- للحياة الخاصة حرمة السادسة والثلاثون يحميها القانون. 2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون. المادة السابعة سرية المراسلات البريدية والثلاثون والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون. المادة الثامنة والثلاثون 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه. 2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية. 3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. المادة التاسعة والثلاثون لايسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. المادة الأربعون 1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال. 2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها. 3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال. المادة الحادية والأربعون أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. المادة الثانية 1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً والأربعون للقانون. 2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة. المادة الثالثة والأربعون تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلامواستقلاليتها وفقاً للقانون. المادة للمواطنين حق الاجتماع الرابعة والأربعون والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق. المادة حرية تكوين الجمعيات الخامسة والأربعون والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. المادة السادسة والأربعون 1-الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون. 2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة السابعة تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنيةوالأربعون وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها. المادة الثامنة والأربعون ينظمالقانون الجنسية العربية السورية. المادة التاسعة والأربعون الانتخابوالاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون. الفصل الثاني سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. سيادة القانون المادة الخمسون المادة الحادية والخمسون 1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. 2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة. 3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون. 4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. المادة الثانية والخمسون لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. المادة الثالثة والخمسون 1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. 2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة. 4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. المادة الرابعة والخمسون كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. الباب يتولىالثالث سلطات الدولة الفصل الأول السلطة التشريعية المادة الخامسة والخمسون السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور. المادة السادسة والخمسون ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادة السابعة والخمسون يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشروالمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. المادة الثامنة والخمسون عضومجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره. المادة التاسعة والخمسون الناخبونهم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة الستون 1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين. 2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. المادة الحادية والستون يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل: 1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها. 2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية. 3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. 4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية. 5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام. المادة 1- تجري الانتخابات خلال الثانية والستون الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب. 2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد. المادة الثالثة والستون إذاشغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية. المادة 1- يدعى مجلس الشعب الرابعة والستون للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. 2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً. المادة 1- يدعى المجلس لثلاث الخامسة والستون دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها. 2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس. 3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة. المادة السادسة والستون 1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب. 2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. المادة السابعة والستون يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة تحدد مخصصات أعضاء مجلس الثامنة والستون الشعب وتعويضاتهم بقانون. المادة يضع مجلس الشعب نظامه التاسعة والستون الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس. المادة السبعون لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائعالتي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة يتمتع أعضاء مجلس الشعب الحادية والسبعون بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات. المادة 1- لا يجوز للعضو أن يستغلالثانية والسبعون عضويته في عمل من الأعمال. 2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس. المادة الثالثة والسبعون 1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه. المادة الرابعة والسبعون يُمارسأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة الخامسة والسبعون يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية: 1- إقرار القوانين. 2- مناقشة بيان الوزارة. 3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. 4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي. 5- إقرار خطط التنمية. 6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. 7- إقرار العفو العام. 8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. المادة السادسة والسبعون 1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثرمن تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته. 2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب. 3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية. المادة 1- لا يجوز حجب الثقة إلا السابعة والسبعون بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس. 2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته. المادة الثامنة والسبعون للمجلسأن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته. المادة التاسعة والسبعون 1-لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون. 2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة. 3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية. المادة 1- يصوت المجلس على الموازنة الثمانون باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس. 2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون. 4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات. المادة الحادية والثمانون يجوزلمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. المادة الثانية تُعرض الحسابات الختامية للسنة والثمانون المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار. الفصل الثاني يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية ( 1 ) رئيس الجمهورية المادة الثالثة والثمانون نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور. المادة الرابعة والثمانون يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي: 1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره. 2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة. 3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. 4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية. 5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح. المادة الخامسة والثمانون يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي: 1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً. 2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس. 3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. 4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها. 5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها. المادة السادسة والثمانون 1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. 2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. 3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب. المادة السابعة والثمانون 1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس. 2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد. المادة الثامنة والثمانون يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية. المادة 1- تختص المحكمة التاسعة والثمانون الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. 2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. المادة التسعون يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة الحادية والتسعون 1-لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته. 2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة الثانية والتسعون إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسةمهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة الثالثة والتسعون 1-في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة. 2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة. المادة إذا قدم رئيس الجمهورية الرابعة والتسعون استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. المادة الخامسة والتسعون يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون. المادة السادسة والتسعون يسهررئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة. المادة يتولى رئيس الجمهورية السابعة والتسعون تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. المادة يضع رئيس الجمهورية في الثامنة والتسعون اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. المادة التاسعة والتسعون لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. المادة المئة يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية. المادة الاولى بعد المئة يُصدررئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين. المادة الثانية بعد المئة يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. المادة يُعلن رئيس الجمهورية الثالثة بعد المئة حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك. المادة الرابعة بعد المئة يعتمدرئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية. المادة الخامسة بعد المئة رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها. المادة السادسة بعد يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المئة المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون. المادة السابعة بعد المئة يُبرمرئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي. المادة الثامنة بعد المئة يمنحرئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار. المادة التاسعة بعد المئة لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة. المادة العاشرة بعد المئة لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدليببيانات أمامه. المادة 1- لرئيس الجمهورية الحادية عشرة بعد المئة أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه. 2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل. 3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. المادة الثانية عشرة بعد المئة لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. المادة 1- يتولى رئيس الثالثة عشرة بعد المئة الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً. 2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له. 3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً. المادة إذا قام خطر جسيم الرابعة عشرة بعد المئة وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. المادة الخامسة عشرة بعد المئة لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها. المادة السادسة عشرة بعد المئة لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية. المادة السابعة عشرة بعد المئة رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا. ( 2 ) مجلس الوزراء 1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية المادة الثامنة عشرة بعد المئة العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء. المادة التاسعة عشرة بعد المئة تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراءبقانون. المادة العشرون بعد يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه المئة والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط. المادة الحادية والعشرون بعد المئة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب. المادة الوزير هو الثانية والعشرون بعد المئة الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. المادة الثالثة يُمنع الوزراء أثناء والعشرون بعد المئة توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة. المادة الرابعة والعشرون بعد المئة 1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون. 2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها. 3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون. المادة 1- تُعد الوزارةالخامسة والعشرون بعد المئة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية: أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد. ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم. 2- تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة. المادة يجوز الجمع بين السادسة والعشرون بعد المئة الوزارة وعضوية مجلس الشعب. المادة تجري الأحكام السابعة والعشرون بعد المئة الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. المادة الثامنة والعشرون » الساحة القانونية العامة » مراسيم وقوانين بالجمهورية العربية السورية » لرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية صلاحيات هذا المنتدى: |