المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب
المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1:
تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع .
مادة 2:
أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ1-1-2001.
مادة 3:
يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .
مادة 4:
أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
مادة 5:
تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
مادة 6:
تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.
مادة 7:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية .
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10-1431 هجري الموافق ل 23-9-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
-------------------------------------------
رسم البنزين يشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وغيرها...
صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد رخصة السير الحالية على المركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية باستيفاء رسم مقداره 4 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين ممتاز مبيع للمستهلك.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية برسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل لتر بنزين, ليصبح سعر ليتر البنزين في سورية 44 ليرة.
ونصت التعليمات التنفيذية, التي نشرتها صحيفة الوطن المحلية في عددها الصادر يوم الاثنين, أن مديريات النقل لن تقوم بتحصيل أي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص لكون هذه الرسوم والضرائب تستوفى من خلال الرسم المفروض على كل ليتر بنزين مبيع ماعدا السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب ويستمر استيفاء كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما نصت التعليمات التنفيذية على انه يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 حتى 4000 سم مكعب مبلغ 50000 ليرة سورية سنويا كما يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000سم مكعب مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنويا وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها ويشمل هذا المبلغ جميع الرسوم التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005.
واستثنى المرسوم السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات محرك أكبر من 3000 سم مكعب والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكونها مسجلة حكماً في مديريات النقل لذلك فهي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب وما بعد.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مبيع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية ومجهود حربي وهلال أحمر وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وثمن لصاقات للصندوق التعاوني وتنمية مستدامة وثمن رخصة سير الكترونية وطابع صحي وغيرها.
وستقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد الرسم المحدد إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم.
وسيتم توزيع الرسم وفقا للتعليمات التنفيذية من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمصلحة الجهات ذات العلاقة, إذ تبلغ حصة وزارة المالية 82.93% من الضرائب والرسوم متوزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم طابع مالي على ضريبة الدخل وطابع مالي على رخصة السير وطابع مالي وطابع عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي ورسم حماية البيئة.
وستحصل وزارة الإدارة المحلية على 16.37% من الرسوم المحصلة متوزعة على رسم إدارة محلية على ضريبة الدخل ورسم محافظة على الشاحنات والباصات ورسم وحدات إدارية ورسم إدارة محلية ورسم بلدية ورسم محافظة ورسم المحافظة على البيئة أما حصة وزارة النقل فهي 0.51% ثمن لصاقات وتحصل وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر على 0.15% طابع خاص بمنظمة الهلال الأحمر وتحصل وزارة الصحة على 0.04% ثمن طابع صحي.
وطلبت التعليمات التنفيذية تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من مالك السيارة العاملة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق عند خضوع المركبة للفحص الفني وأن تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الأخرى المختصة في وزارة الداخلية تبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية.
وتقول تقارير رسمية إن استبدال الرسوم السنوية للسيارات برسم يضاف على سعر البنزين بات ضرورة في ظل ما تشهده مديريات النقل في المحافظات من عمليات رشوة أثناء عملية الترسيم,إذ يطلب معقبو المعاملات بالإتفاق مع موظفي النقل مبالغ إضافية لتسيير معاملة الترسيم التي لا تتم إلا عن طريق أحد أولئك المعقبين, كما تقول هذه التقارير إنه ليس من العدالة أن يدفع من لا يستخدم مركبته للتنقل إلا قليلا كمن يستخدمها بشكل دائم ويستهلك الطاقة والمرافق ويضر بالبيئة.
التعليمات التنفيذية لمرسوم إلغاء ترسيم السيارات
27/09/2010
نصت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 75 على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد رخصة السير الحالية على المركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية باستيفاء رسم مقداره 4 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين ممتاز مبيع للمستهلك وليس لسعر ليتر البنزين المستورد ولذلك لن تقوم مديريات النقل بتحصيل أي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص لكون هذه الرسوم والضرائب تستوفى من خلال الرسم المفروض على كل ليتر بنزين مبيع ماعدا السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب ويستمر استيفاء كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما نصت التعليمات التنفيذية على إبقاء الرسوم السنوية للسيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين بحيث تصبح كما يلي:
يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 حتى 4000 سم مكعب مبلغ 50000 ليرة سورية سنويا كما يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000سم مكعب مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنويا وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها ويشمل هذا المبلغ جميع الرسوم التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005.
واستثنى المرسوم السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات محرك أكبر من 3000 سم مكعب والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكونها مسجلة حكماً في مديريات النقل لذلك فهي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب وما بعد.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مبيع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية ومجهود حربي وهلال أحمر وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وثمن لصاقات للصندوق التعاوني وتنمية مستدامة وثمن رخصة سير الكترونية وطابع صحي وغيرها.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد الرسم المحدد إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم ويتم توزيعه من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمصلحة الجهات ذات العلاقة فحصة وزارة المالية 82.93% من الضرائب والرسوم متوزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم طابع مالي على ضريبة الدخل وطابع مالي على رخصة السير وطابع مالي وطابع عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي ورسم حماية البيئة وتحصل وزارة الإدارة المحلية على 16.37% من الرسوم المحصلة متوزعة على رسم إدارة محلية على ضريبة الدخل ورسم محافظة على الشاحنات والباصات ورسم وحدات إدارية ورسم إدارة محلية ورسم بلدية ورسم محافظة ورسم المحافظة على البيئة أما حصة وزارة النقل فهي 0.51% ثمن لصاقات وتحصل وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر على 0.15% طابع خاص بمنظمة الهلال الأحمر وتحصل وزارة الصحة على 0.04% ثمن طابع صحي.
إدارة المرور تتولى التبليغ عن الضبوط
كما نصت التعليمات التنفيذية على الطلب على تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من مالك السيارة العاملة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق عند خضوع المركبة للفحص الفني وأن تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الأخرى المختصة في وزارة الداخلية تبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية
المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1:
تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع .
مادة 2:
أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ1-1-2001.
مادة 3:
يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .
مادة 4:
أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
مادة 5:
تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
مادة 6:
تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.
مادة 7:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية .
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10-1431 هجري الموافق ل 23-9-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
-------------------------------------------
رسم البنزين يشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وغيرها...
صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد رخصة السير الحالية على المركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية باستيفاء رسم مقداره 4 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين ممتاز مبيع للمستهلك.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية برسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل لتر بنزين, ليصبح سعر ليتر البنزين في سورية 44 ليرة.
ونصت التعليمات التنفيذية, التي نشرتها صحيفة الوطن المحلية في عددها الصادر يوم الاثنين, أن مديريات النقل لن تقوم بتحصيل أي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص لكون هذه الرسوم والضرائب تستوفى من خلال الرسم المفروض على كل ليتر بنزين مبيع ماعدا السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب ويستمر استيفاء كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما نصت التعليمات التنفيذية على انه يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 حتى 4000 سم مكعب مبلغ 50000 ليرة سورية سنويا كما يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000سم مكعب مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنويا وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها ويشمل هذا المبلغ جميع الرسوم التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005.
واستثنى المرسوم السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات محرك أكبر من 3000 سم مكعب والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكونها مسجلة حكماً في مديريات النقل لذلك فهي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب وما بعد.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مبيع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية ومجهود حربي وهلال أحمر وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وثمن لصاقات للصندوق التعاوني وتنمية مستدامة وثمن رخصة سير الكترونية وطابع صحي وغيرها.
وستقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد الرسم المحدد إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم.
وسيتم توزيع الرسم وفقا للتعليمات التنفيذية من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمصلحة الجهات ذات العلاقة, إذ تبلغ حصة وزارة المالية 82.93% من الضرائب والرسوم متوزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم طابع مالي على ضريبة الدخل وطابع مالي على رخصة السير وطابع مالي وطابع عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي ورسم حماية البيئة.
وستحصل وزارة الإدارة المحلية على 16.37% من الرسوم المحصلة متوزعة على رسم إدارة محلية على ضريبة الدخل ورسم محافظة على الشاحنات والباصات ورسم وحدات إدارية ورسم إدارة محلية ورسم بلدية ورسم محافظة ورسم المحافظة على البيئة أما حصة وزارة النقل فهي 0.51% ثمن لصاقات وتحصل وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر على 0.15% طابع خاص بمنظمة الهلال الأحمر وتحصل وزارة الصحة على 0.04% ثمن طابع صحي.
وطلبت التعليمات التنفيذية تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من مالك السيارة العاملة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق عند خضوع المركبة للفحص الفني وأن تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الأخرى المختصة في وزارة الداخلية تبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية.
وتقول تقارير رسمية إن استبدال الرسوم السنوية للسيارات برسم يضاف على سعر البنزين بات ضرورة في ظل ما تشهده مديريات النقل في المحافظات من عمليات رشوة أثناء عملية الترسيم,إذ يطلب معقبو المعاملات بالإتفاق مع موظفي النقل مبالغ إضافية لتسيير معاملة الترسيم التي لا تتم إلا عن طريق أحد أولئك المعقبين, كما تقول هذه التقارير إنه ليس من العدالة أن يدفع من لا يستخدم مركبته للتنقل إلا قليلا كمن يستخدمها بشكل دائم ويستهلك الطاقة والمرافق ويضر بالبيئة.
التعليمات التنفيذية لمرسوم إلغاء ترسيم السيارات
27/09/2010
نصت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 75 على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد رخصة السير الحالية على المركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية باستيفاء رسم مقداره 4 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين ممتاز مبيع للمستهلك وليس لسعر ليتر البنزين المستورد ولذلك لن تقوم مديريات النقل بتحصيل أي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص لكون هذه الرسوم والضرائب تستوفى من خلال الرسم المفروض على كل ليتر بنزين مبيع ماعدا السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب ويستمر استيفاء كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما نصت التعليمات التنفيذية على إبقاء الرسوم السنوية للسيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين بحيث تصبح كما يلي:
يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 حتى 4000 سم مكعب مبلغ 50000 ليرة سورية سنويا كما يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000سم مكعب مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنويا وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها ويشمل هذا المبلغ جميع الرسوم التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005.
واستثنى المرسوم السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات محرك أكبر من 3000 سم مكعب والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكونها مسجلة حكماً في مديريات النقل لذلك فهي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب وما بعد.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مبيع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية ومجهود حربي وهلال أحمر وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وثمن لصاقات للصندوق التعاوني وتنمية مستدامة وثمن رخصة سير الكترونية وطابع صحي وغيرها.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد الرسم المحدد إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم ويتم توزيعه من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمصلحة الجهات ذات العلاقة فحصة وزارة المالية 82.93% من الضرائب والرسوم متوزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم طابع مالي على ضريبة الدخل وطابع مالي على رخصة السير وطابع مالي وطابع عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي ورسم حماية البيئة وتحصل وزارة الإدارة المحلية على 16.37% من الرسوم المحصلة متوزعة على رسم إدارة محلية على ضريبة الدخل ورسم محافظة على الشاحنات والباصات ورسم وحدات إدارية ورسم إدارة محلية ورسم بلدية ورسم محافظة ورسم المحافظة على البيئة أما حصة وزارة النقل فهي 0.51% ثمن لصاقات وتحصل وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر على 0.15% طابع خاص بمنظمة الهلال الأحمر وتحصل وزارة الصحة على 0.04% ثمن طابع صحي.
إدارة المرور تتولى التبليغ عن الضبوط
كما نصت التعليمات التنفيذية على الطلب على تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من مالك السيارة العاملة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق عند خضوع المركبة للفحص الفني وأن تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الأخرى المختصة في وزارة الداخلية تبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية