نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوتك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا

خالد نصر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوتك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا

خالد نصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لأنها النبك فأنها تستحق منا كل الخير والعطاء..أسرة منتديات لأنها النبك العربية ترحب بكم وتتمنى لكم الفائدة والخير

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
النبـــ لأنها ــــك - 2198
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
زهرة الزهور - 722
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
سمات الود - 406
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
ورده فلسطين - 211
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
naseem - 167
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
فـجـــر الـعـمـر - 141
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
عاشق بحر - 135
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
دموع المسافر - 120
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
النسرالعربي - 110
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 
المهاجر إلى الله - 104
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_rcapدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Voting_barدستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Vote_lcap 

المواضيع الأخيرة
» ترحب بالسيد وليد نصر طيب
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2021 3:30 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دير مار يعقوب المقطع بقارة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2021 3:27 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» بدائل الريموت كنترول لكل الأجهزة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء يناير 07, 2014 9:20 pm من طرف elandalib230

» عضو جديد هل من مرحب
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء يناير 07, 2014 9:13 pm من طرف elandalib230

» أبواب دمشق
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» آثار ومعالم سوريه ...
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:05 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ... بحبــــــــك يـــا شــــــــام ...
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 6:02 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» هذه هي سوريا ......بلدي الحبيبة .....
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 5:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» جولة في سوريا الحبيبة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 5:40 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المحفل الماسوني الذي حكم مصر!
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 1:06 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» نظرة في كتاب "صدام الحضارات" لهنتنغتون
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 12:35 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الخطة الإسرائيلية لتدمير صواريخ " اس 300 " ( فيديو وصور )
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 11:13 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لماذا استقال قائد القوات الأمريكية في العراق و أفغانستان
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 11:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» missile de croisière
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 10:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صاروخ كروز الأمريكي لمحة وتفاصيل
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت سبتمبر 07, 2013 9:52 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صور الحرم النبوي بين الامس والحاضر المدينة المنورة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد أغسطس 25, 2013 6:41 pm من طرف خ ل و د ي

» منطقة قارة قضاء النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت ديسمبر 29, 2012 1:40 am من طرف عبود

» ماذا يقال في يوم عرفة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس أكتوبر 25, 2012 6:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» في رحاب عرفات تقبل الله من الحجاج وكل عام وأنتم بخير
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس أكتوبر 25, 2012 6:17 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» رمي مواطن من الطابق الثالث
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 8:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مسير لدير مار موسى الحبشي
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 6:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ندوة الربيع الثانية عشر في دير مار موسى 11/6/2009, 9:48 am
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:56 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» خان العروس قضاء معلولا..القلمون
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 3:09 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

»  حران العواميد
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 3:03 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» أهم المعالم الأثرية بمدينة النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:59 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مغترب من النبك المغترب "فريز متري": مدينتي أجمل من سويسرا
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:09 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» جولة ميدانية على منطقة النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 1:37 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الشــــــــــــــــــــــ أمي ــــــــــام
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 11:48 pm من طرف نسمة صباح

» احب زوجتى وأفكر فى اخرى !!
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 11:43 pm من طرف نسمة صباح

» تردد قناة الجزيرة الجديد - تردد قناة الجزيرة 2012
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة يوليو 27, 2012 3:56 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» فك حجب المواقع*ultra surf *كسر بروكسي* احدث البرامج
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس يونيو 21, 2012 1:51 am من طرف abo-saleh

» لنشر زراعتها والمحافظة عليها.. مهرجان قطاف الوردة الدمشقية في قرية المراح بريف دمشق
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين يونيو 04, 2012 4:25 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اللجنة العليا للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الأول فى ظل الدستور الجديد بنسبة مشاركة بلغت 26ر51 بالمئة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء مايو 16, 2012 3:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» بعد ترميم دام خمسة عشر عاماً .. بناء سراي النبك يزهو بحلته الجديدة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء مايو 16, 2012 1:15 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دفتر زوار لانها النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس أبريل 19, 2012 3:48 am من طرف الحب المستحيل

» بيان المرشح رامز بحبوح لعضوية مجلس الشعب مستقل فئة ب
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد أبريل 15, 2012 1:16 am من طرف رامز بحبوح

» معا لنحافظ على نظافة مدينتنا..
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت أبريل 14, 2012 2:29 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء فبراير 22, 2012 6:28 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس فبراير 16, 2012 6:04 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» وسط تطورات داخلية وإقليمية عام 1963.. "الرأي العام" تتحدث عن البدء بإعداد ميثاق وطني
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:56 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شوفو الزواج شوبسوي
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 2:34 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» كاريكاتير مضحك عن الزواج..!!!
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 1:39 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» توأم ملتصق ..سبحان الله بما خلق
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2012 12:51 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تاريخ سوريا بالصور..
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 7:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تاريخ سوريا ....مهد الحضارات
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 7:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صباحكم ورد وفل
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 6:40 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صباح الورد
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 6:36 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المطبخ السوري
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت فبراير 04, 2012 3:33 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ميشيل خنشت": التآخي ميزة العرس "النبكي"
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس فبراير 02, 2012 3:03 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الطبيب ميشيل
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس يناير 19, 2012 10:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اعلان مركز نفاذ النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة يناير 13, 2012 2:05 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سلفادور دالي
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء يناير 03, 2012 9:34 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المنتدى كتير حلو الله يعطيكم العافية
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء ديسمبر 20, 2011 10:18 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» المته مشروب نبكي بأمتياز ...
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد ديسمبر 18, 2011 9:52 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» وسام تقدير وشرف للقائمة الشعبية
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء ديسمبر 14, 2011 2:06 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شارك في بناء مدينة النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2011 10:27 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» شارك ببناء مدينة النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2011 10:17 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دراسة: تناول عصير الكرز بإنتظام يحسن النوم
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 11:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» دعوة لمضافة أبراهيم طيفور ..لمناقشة البرنامج الأنتخابي
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» البرنامج الإنتخابي الذي توافقت عليه مع بعض الزملاء المرشحين
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:46 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ميثاق الإنتخابات
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لنكسب الوقت ...
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:44 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اقتراح للانتخابات
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 6:42 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سهرة الثلاثاء الخاصة بالأنتخابات للمشاركة تفضلو ...
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس ديسمبر 01, 2011 5:33 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سهرة السبت الخاصة بالأنتخابات للمشاركة تفضلو ...
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء نوفمبر 30, 2011 7:36 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» في رحاب تفسير القرآن ..أبن كثير
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:01 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مواقع الوزرات بالجمهورية العربية السورية كاملة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:55 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» موقع وزارة الداخلية
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم /7272/ القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي واقتراح الحلول الممكنة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:47 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم /9660/ القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة مشروع القانون المعد من قبل الاتحاد العام النسائي والمتعلق بالجنسية
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:45 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» القرار رقم 12793/م.و المتضمن اللائحة التنفبذية لقانون الأحزاب
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:44 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» أسماء المرشحين لمجلس مدينة النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 29, 2011 2:47 am من طرف احمدين

» صورة لدير مار موسى الحبشي في جبال النبك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالخميس نوفمبر 24, 2011 2:53 am من طرف النبـــ لأنها ــــك

» سلسلة مطاعم جدة بالصور
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت نوفمبر 19, 2011 5:50 am من طرف ام سندوسه

» انشالله كل عام و الجميع بألف خير
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء نوفمبر 08, 2011 10:54 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» للمشاركة بصفحة الانتخابات للمجلس البلدي على الفيس بوك
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 7:04 pm من طرف شريف ميا

» مشاكل النوم
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 9:54 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» اضطرابات الدورة الشهرية
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:10 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ماهي محطات النمو التي يقطعها طفلك؟
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:08 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الكورتيزون
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:03 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» الوحمات Birthmarks
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 7:00 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» صور تمارين تقوية و وقاية ومنع آلام عضلات الظهر
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 24, 2011 6:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

»  قوى مجموعه اسطونات هكر اخلاقي على مستوي كل المنتديات بروابط مباشره من رفعى
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة أكتوبر 21, 2011 7:11 am من طرف haitham_ka

» دقيقة لربك...
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 3:56 am من طرف محمدخير سنيور

» رثاء لمحبوبتي
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء أكتوبر 12, 2011 4:48 am من طرف جوري

» نصيحة لبنت بلدي الغالية العزيزة
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:07 am من طرف محمود

» هل تزوج ابنتك من جنسية عربية أخرى؟
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:04 am من طرف محمود

» محامي كذاب
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 1:58 am من طرف محمود

» من الطبيعة تعلمت الكثير
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:20 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» مِنْ بَعْدِ لَيْلٍ مُظْلِمِ
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:10 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» من ﺍﻟْﺮَّﺍﺋِﻊ ﺃَﻥ ﻳَﻜُﻮْﻥ ﻟَﺪَﻳْﻚ ﺑِﻴــﺖ ﻛِﺒــﻴَﺮ .
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 5:06 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ڪــــــــــن ڪــــــــــأفـضل مـــــــا يمڪـنك أن تــڪون
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:53 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» لاتنسى أن تشرب الماء وأنت امام الكمبيوتر !!
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» عشر معلومات دينيه رائعه جدا
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:49 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» ثق بالله تكسب
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 28, 2011 4:48 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» إنا لله وإنا له لراجعون البقاء لله
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالإثنين سبتمبر 26, 2011 5:51 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» كل عام ومدير الموقع بألف خير
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأربعاء سبتمبر 21, 2011 7:31 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» البقاء لله
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 6:50 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

» تم أيقاف غرف الدردشة على برنامج لايت سي
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته Emptyالأحد سبتمبر 11, 2011 5:48 pm من طرف النبـــ لأنها ــــك

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر



احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1976 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ِAlaa.ahmed فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 5155 مساهمة في هذا المنتدى في 1884 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات لأنها النبك العربية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

تصويت
تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

ستور 

دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته 

بالقانون 2 تاريخ 29/3/1980

والقانون 18 تاريخ 3/7/1991

والقانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000

الفهرس:

الباب الأول : المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ السياسية
الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
الفصل الرابع : الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثاني: سلطات الدولة
الفصل الأول : السلطة التشريعية
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
الفصل الثالث: السلطة القضائية

الباب الثالث : تعديل الدستور

الباب الرابع :أحكام عامة وانتقالية

المقـدمـة 

استطاعت الأمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها. 

وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال والتخلف، إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم. 

وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر. 

ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. 

لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب. 

ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال. 

وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد. 

ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدراً لتشريعها. 

إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية: 
1- إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية. 
2- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها. 
3- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية. 
4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي. 
5- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها. 
- إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود. 

أعلى الصفحة


https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

الباب الأول 
المبادئ الأساسية 

الفصل الأول: المبادئ السياسية 

المادة الأولى 

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية. 
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي. 
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة. 

المادة الثانية 

1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري. 
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. 

المادة الثالثة 

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام. 
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. 

المادة الرابعة 

اللغة العربية هي اللغة الرسمية. 

المادة الخامسة 

عاصمة الدولة دمشق. 

المادة السادسة 

يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *. 
_______________________________________ 
* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980 


المادة السابعة 

يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: 
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

المادة الثامنة 

حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. 

المادة التاسعة 

المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها. 

المادة العاشرة 

مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع. 

المادة الحادية عشر 

القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

المادة الثانية عشر 

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً. 

أعلى الصفحة

الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية 

المادة الثالثة عشر 

1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال. 
2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي . 

المادة الرابعة عشر 

ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع : 
1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها. 
2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها. 
3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب. 

المادة الخامسة عشر 

1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. 
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. 
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. 
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل. 

المادة السادسة عشر 

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج. 

المادة السابعة عشر 

حق الإرث مضمون وفقاً للقانون. 

المادة الثامنة عشر 

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. 

المادة التاسعة عشر 

تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. 

المادة العشرون 

يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب. 


أعلى الصفحة

الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية 

المادة الحادية والعشرون 

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها. 

المادة الثانية والعشرون 

يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

المادة الثالثة والعشرون 

1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها. 
2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين. 
3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره. 

المادة الرابعة والعشرون 

1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل. 
2- تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب. 

أعلى الصفحة

الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة 

المادة الخامسة والعشرون 

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات . 
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. 

المادة السادسة والعشرون 

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. 

المادة السابعة والعشرون 

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون. 

المادة الثامنة والعشرون 

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المادة التاسعة والعشرون 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. 

المادة الثلاثون 

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. 

المادة الحادية والثلاثون 

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

المادة الثانية والثلاثون 

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. 

المادة الثالثة والثلاثون 

1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن. 
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. 

المادة الرابعة والثلاثون 

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. 

المادة الخامسة والثلاثون 

1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. 
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. 

المادة السادسة والثلاثون 

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين. 
2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك. 
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت. 

المادة السابعة والثلاثون 

التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. 

المادة الثامنة والثلاثون 

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة والثلاثون 

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. 

المادة الأربعون 

1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي. 
2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون. 

المادة الحادية والأربعون 

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. 

المادة الثانية والأربعون 

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. 

المادة الثالثة والأربعون 

ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي. 

المادة الرابعة والأربعون 

1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. 

المادة الخامسة والأربعون 

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. 

المادة السادسة والأربعون 

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. 

المادة السابعة والأربعون 

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها. 

المادة الثامنة والأربعون 

للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. 

المادة التاسعة والأربعون 

تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية: 
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه. 
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي. 
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها. 
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج . 
5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم. 

أعلى الصفحة

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

الباب الثاني 
سلطات الدولة 

الفصل الأول: السلطة التشريعية 

المادة الخمسون 

1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور. 
2- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. 

المادة الحادية والخمسون 

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. 

المادة الثانية والخمسون 

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره. 

المادة الثالثة والخمسون 

يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. 

المادة الرابعة والخمسون 

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. 

المادة الخامسة والخمسون 

يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. 

المادة السادسة والخمسون 

يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. 

المادة السابعة والخمسون 

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصا تكفل: 
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب. 
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية. 
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. 

المادة الثامنة والخمسون 

1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب. 
2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد. 

المادة التاسعة والخمسون 

إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية. 

المادة الستون 

1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. 
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه. 

المادة الحادية والستون 

يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس. 

المادة الثانية والستون 

يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه. 

المادة الثالثة والستون 

قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. 

المادة الرابعة والستون 

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. 

المادة الخامسة والستون 

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه. 

المادة السادسة والستون 

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. 

المادة السابعة والستون 

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. 

المادة الثامنة والستون 

1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال. 
2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس. 

المادة التاسعة والستون 

1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه. 
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه. 

المادة السبعون 

لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. 

المادة الحادية والسبعون 

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: 
1- ترشيح رئيس الجمهورية. 
2- إقرار القوانين. 
3- مناقشة سياسة الوزارة. 
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية. 
5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. 
6- إقرار العفو العام. 
7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. 
8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المادة الثانية والسبعون 

لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته. 

المادة الثالثة والسبعون 

للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته. 

المادة الرابعة والسبعون 

يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس. 

المادة الخامسة والسبعون 

يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها. 

المادة السادسة والسبعون 

لكل سنة مالية موازنة واحدة ويُحدد مبدأ السنة المالية بقانون. 

المادة السابعة والسبعون 

إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة. 

المادة الثامنة والسبعون 

لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون. 

المادة التاسعة والسبعون 

ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات. 

المادة الثمانون 

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. 

المادة الحادية والثمانون 

لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. 

المادة الثانية والثمانون 

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار. 

أعلى الصفحة

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية 

(1) رئيس الجمهورية 

المادة الثالثة والثمانون 

يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*) 

المادة الرابعة والثمانون 

1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. 
2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب. 
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر.(**) 
4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول. 
_________________ 
* معدلة بموجب القانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000 . 
** معدلة بالقانون رقم 18 تاريخ 3/7/1991 . 

المادة الخامسة والثمانون 

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم. 

المادة السادسة والثمانون 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. 

المادة السابعة والثمانون 

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. 

المادة الثامنة والثمانون 

يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد. 

المادة التاسعة والثمانون 

إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية. 

المادة التسعون 

قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. 

المادة الحادية والتسعون 

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا. 

المادة الثانية والتسعون 

يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون. 

المادة الثالثة والتسعون 

1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة. 
2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور. 

المادة الرابعة والتسعون 

يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. 

المادة الخامسة والتسعون 

يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. 

المادة السادسة والتسعون 

يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. 

المادة السابعة والتسعون 

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء. 

المادة الثامنة والتسعون 

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية. 

المادة التاسعة والتسعون 

يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة. 

المادة المائة 

يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. 

المادة مائة وواحد 

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون. 

المادة مائة واثنان 

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المادة مائة وثلاثة 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات. 

المادة مائة وأربع 

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور. 

المادة مائة وخمسة 

لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. 

المادة مائة وستة 

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة. 

المادة مائة وسبعة 

1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل. 
2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. 

المادة مائة وثمانية 

1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي. 
2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه. 

المادة مائة وتسعة 

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون. 

المادة مائة وعشرة 

لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. 

المادة مائة وإحدى عشر 

1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له. 
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له. 
3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها. 
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة. 

المادة مائة واثنا عشر 

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية. 

المادة مائة وثلاث عشر 

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. 

المادة مائة وأربعة عشر 

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها. 

(2) مجلس الوزراء 

المادة المائة والخامسة عشر 

1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء. 
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون. 

المادة المائة وستة عشر 

يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط. 

المادة مائة وسبعة عشر 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية. 

المادة مائة وثمان عشر 

1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب. 
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج. 

المادة مائة وتسعة عشر 

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. 

المادة مائة وعشرون 

يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة. 
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام. 

المادة مائة وإحدى وعشرون 

يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية. 

المادة مائة واثنان وعشرون 

عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة. 

المادة مائة وثلاث وعشرون 

لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون. 

المادة مائة وأربعة وعشرون 

يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون. 

المادة مائة وخمس وعشرون 

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب. 

المادة مائة وستة وعشرون 

تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. 

المادة مائة وسبعة وعشرون 

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية: 
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها . 
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة. 
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. 
4- إعداد مشروعات القوانين . 
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي. 
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور. 
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور. 
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 
9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

المادة مائة وثمان وعشرون 

إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور. 

(3) مجالس الشعب المحلية 

المادة مائة وتسعة وعشرون 

1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون. 
2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون. 

المادة المائة والثلاثون 

يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها. 

أعلى الصفحة

الفصل الثالث: السلطة القضائية 

(1) قضاء الحكم والنيابة العامة 

المادة المائة والحادية والثلاثون 

السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى. 

المادة المائة والثانية والثلاثون 

يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. 

المادة المائة والثالثة والثلاثون 

1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. 

المادة المائة والرابعة والثلاثون 

تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية. 

المادة المائة والخامسة والثلاثون 

ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم. 

المادة المائة والسادسة والثلاثون 

يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. 

المادة المائة والسابعة والثلاثون 

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها. 

المادة المائة والثامنة والثلاثون 

يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم. 

(2) المحكمة الدستورية العليا 

المادة المائة والتاسعة والثلاثون 

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم. 

المادة مائة وأربعون 

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة. 

المادة مائة وإحدى وأربعون 

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد. 

المادة مائة واثنان وأربعون 

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون. 

المادة مائة والثالثة والأربعون 

يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي: 
( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة). 

المادة مائة والرابعة والأربعون 

تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها. 

المادة مائة والخامسة والأربعون 

تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي: 
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام. 
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. 
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر. 

المادة مائة والسادسة والأربعون 

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب. 

المادة مائة والسابعة والأربعون 

تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم. 

المادة مائة والثامنة والأربعون 

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم. 

أعلى الصفحة

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

الباب الثالث: تعديل الدستور 

المادة مائة والتاسعة والأربعون 

1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. 
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. 
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه. 
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.


أعلى الصفحة


الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

المادة مائة والخمسون 

تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه. 

المادة مائة والحادية والخمسون 

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه. 

المادة مائة والثانية والخمسون 

ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق. 

المادة مائة والثالثة والخمسون 

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه. 

المادة مائة والرابعة والخمسون 

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية. 

المادة مائة والخامسة والخمسون 

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي. 

المادة مائة والسادسة والخمسون 

ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي. 

دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 . 

رئيس الجمهورية 
حافظ الأسد 

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة 2001 ، مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية 




قانون رقم 2 
تاريخ 29/3/1980 

تعديل المادة السادسة من الدستور 
رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م. 
يصدر ما يلي: 
المادة الأولى: 
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي: 
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها. 
المادة الثانية: 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م. 

رئيس الجمهورية 
حافظ الأسد 
أعلى الصفحة 



قانون رقم 18 
تاريخ 3/7/ 1991 

تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد 
رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور 
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق ل 1/7/1991م 
يصدر ما يلي: 

المادة الأولى: 

تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي: 
يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر. 

المادة الثانية: 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م. 

رئيس الجمهورية 
حافظ الأسد 

أعلى الصفحة

  


قانون رقم 9 
تاريخ 11/6/2000

نائب رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م. 
يصدر ما يلي: 
المادة الأولى: 
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي: 
( يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره). 
المادة الثانية: 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م. 

نائب رئيس الجمهورية

https://4nabk.ahlamontada.net

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك
المدير العام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

https://4nabk.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى